❞ كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام ❝  ⏤ محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله

❞ كتاب تحرير الكلام في مسائل الالتزام ❝ ⏤ محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله

نبذه عن الكتاب:
المبحث الأول الأسلوب
المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط
المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال
المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق
المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،
فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
فرع قال البرزلي
فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا
فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده
فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته
فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها
فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع
فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور
فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج
فرع وأما عكس هذه المسألة
فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج
فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
فصل
فصل يصح إلتزام المجهول
فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل
فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،
فرع
فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء
فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
فصل
فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير
فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد
فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.
فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،
فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
فرع
فصل وهذا حكم النذر المطلق
فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا
فصل وأما العدة
فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل
فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل
فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
فرع
فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته
فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.
فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر
فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا
فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان
فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما
فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا
فرع
الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،
النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له
مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له
النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،
فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار
فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع
فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث
فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
فرع قال اللخمي في السلم الأول
الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
القسم الأول ما يقتضيه العقد
القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد
القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
المسألة الثانية في الشروط في الخلع
المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد
القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع
محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تحرير الكلام في مسائل الالتزام ❝ ❱
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
تحرير الكلام في مسائل الالتزام

نبذه عن الكتاب:
المبحث الأول الأسلوب
المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط
المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال
المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق
المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،
فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
فرع قال البرزلي
فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا
فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده
فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته
فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها
فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع
فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور
فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج
فرع وأما عكس هذه المسألة
فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج
فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
فصل
فصل يصح إلتزام المجهول
فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل
فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،
فرع
فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء
فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
فصل
فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير
فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد
فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.
فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،
فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
فرع
فصل وهذا حكم النذر المطلق
فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا
فصل وأما العدة
فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل
فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل
فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
فرع
فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته
فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.
فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر
فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا
فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان
فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما
فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا
فرع
الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،
النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له
مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له
النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع
فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،
فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار
فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع
فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث
فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
فرع قال اللخمي في السلم الأول
الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
القسم الأول ما يقتضيه العقد
القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد
القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
المسألة الثانية في الشروط في الخلع
المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد
القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذه عن الكتاب:
 المبحث الأول الأسلوب
 المبحث الثاني مصادر الكتاب المطبوع منها والمخطوط
 المبحث الثالث محتويات الكتاب على وجه الإجمال
 المبحث الرابع مدى حاجة الكتاب للتحقيق
 المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
 مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة،
 فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
 فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
 فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها،
 فرع قال البرزلي
 فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره
 فرع قال البرزلي وقعت مسألة وهي امرأة لها أولاد تأخذ نفقتهم من أبيهم، وتزوجت رجلا
 فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
 فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده
 فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته
 فرع وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها
 فرع قال ابن سلمون: وفي مسائل ابن رشد في رجل اختلعت له امرأته وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
 فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
 فرع قال البرزلي: في مسائل الخلع
 فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
 فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،
 فرع ثم قال ابن سلمون وإن عقدت المرأة الخلع وضمن الزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور
 فرع إذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة، وشرط عليها ألا تتزوج
 فرع وأما عكس هذه المسألة
 فرع وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئا على ألا تتزوج
 فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
 فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
 فصل
 فصل يصح إلتزام المجهول
 فرع قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل
 فرع قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه،
 فرع
 فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء
 فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
 فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
 فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
 فصل
 فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير
 فرع قال في المدونة: وإن أعتق الأم جاز له أن يبيع الولد
 فرع قال الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
 فرع ومن الإلتزام ما يكون بمقتضى العادة
 فرع وقد يكون الإلتزام النفسي.
 فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
 فرع ومن إلتزم لمن سيوجد بشيء
 فرع قال في كتاب العتق من المدونة: ومن قال لأمته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت،
 فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
 فرع
 فصل وهذا حكم النذر المطلق
 فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا
 فصل وأما العدة
 فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
 فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل
 فرع قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة لو سألك مديانك أن تأخره إلى أجل
 فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
 فرع
 فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته
 فرع وهذا كله فيما عدا العتق فإنه يقضى به ولو كان في يمين.
 فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر
 فرع قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة
 فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا
 فرع قال في المفيد أيضا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان
 فرع قال في مسائل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها أعواما
 فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
 مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا
 فرع
الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
 النوع الأول الإلتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري،
 النوع الثاني الإلتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له
 مسألة قال في نوازل ابن رشد: في مسائل الدعوى والخصومات
 النوع الثالث الإلتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له
 النوع الرابع الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد
 النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
 فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
 فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
 فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
 فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع
 فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
 فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
 فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق
 فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
 فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه،
 فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
 فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
 النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
 فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
 فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
 فرع قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
 النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
 فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
 فرع من زوج ابنته بمائة دينار على أن يشورها الأب بمائة دينار
 فرع ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع
 فرع قال البرزلي في مسائل الأيمان: من إلتزم الكفارة عن غيره إذا حنث
 فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
 فرع قال اللخمي في السلم الأول
 الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
 المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
 المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
 المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
 المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
 المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
 المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
 المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
 المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
 المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
 المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
 المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
 المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
 المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
 المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
 المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
 المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
 المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها
 الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
 المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
 القسم الأول ما يقتضيه العقد
 القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى العقد
 القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
 المسألة الثانية في الشروط في الخلع  
 المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
 القسم الأول من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: شرط ما يقتضيه العقد
 القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
 القسم الثالث من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون منافيا لمقتضى عقد البيع


مقدمة عن الفقه
علم الفقه وأصوله
تعريف الفقه عند الأصوليين
بحث عن الفقه الاسلامي
علم الفقه واهميته
الفقه الاسلامي pdf
تعريف الفقه الاسلامي وبيان خصائصه
بحث عن الفقه doc



حجم الكتاب عند التحميل : 7.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة تحرير الكلام في مسائل الالتزام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل تحرير الكلام في مسائل الالتزام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله - MHMD MHMD ALHTAB ALRAINI ABO ABD ALLH

كتب محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تحرير الكلام في مسائل الالتزام ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد محمد الحطاب الرعيني أبو عبد الله