❞ عرض تقديمي النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ❝

❞ عرض تقديمي النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) ❝

الكتاب : النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
نظام المحكمة التجارية

النظام التجاري

الباب الأول- التجارة البرية

الفصل الأول

التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه

المادة 1

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة 2

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

المادة 3

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.

المادة 4

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة 5

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة 6

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
-
من كتب القانون السعودي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)

الكتاب : النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
نظام المحكمة التجارية

النظام التجاري

الباب الأول- التجارة البرية

الفصل الأول

التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه

المادة 1

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة 2

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

المادة 3

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.

المادة 4

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة 5

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة 6

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

القانون

 


الكتاب : النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
نظام المحكمة التجارية

النظام التجاري

الباب الأول- التجارة البرية

الفصل الأول

التاجر- شروطه- صفاته- أنواعه

المادة 1

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.

المادة 2

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

المادة 3

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.

المادة 4

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

المادة 5

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.

المادة 6

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاءالمشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.

 

 النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
نظام المحكمة التجارية هيئة الخبراء

المادة 443 من نظام المحكمة التجارية

نظام المحكمة التجارية وزارة العدل

نظام المحكمة التجارية بديوان المظالم

الأعمال التجارية في النظام السعودي

نظام المحكمة التجارية وزارة التجارة

القانون التجاري السعودي doc

نظام المعاملات التجارية

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
 



حجم الكتاب عند التحميل : 400 كيلوبايت .
نوع الكتاب : ppt.
عداد القراءة: عدد قراءة النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية)
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pptقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.microsoftstore.com/store/msmea/ar_EG/pdp/Office-365-Personal/productID.299498600'