❞ كتاب جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ❝  ⏤ عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة

❞ كتاب جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ❝ ⏤ عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة

جعل الشارع الحکيم حفظ الأعراض مقصدا من مقاصد الشريعة، وشرع من أجل ذلک مجموعة من الأحکام الشرعية التي توصل إلى هذا المقصد ابتداء من تشريع وجوب الاستئذان وغض البصر، وتحريم الخلوة بالأجنبية، والتبرج والسفور، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، والنظر إلى المحارم بشهوة، والخضوع بالقول من جانب الرجل أو المرأة حتى لا يطمع فيها – بطريق الحرام- من في قلبه مرض اشتهاء النساء.

ومن هذه الأحکام الحض على الزواج وتيسيره بعدم المغالاة في المهور، وإباحة التعدد، والأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع بعد البلوغ، ووجوب ستر العورة أمام من لا يحل له النظر إليها، وفرض الحجاب، وتحريم الخوض في أعراض الناس بغير بينة.

واقتضت رحمة الشارع بالمکلف أنه ما من أمر حرمه الله –تعالى- عليه إلا وقد شرع له بديلا عنه، هذا البديل إما أن يکون تشريعه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، ففي الوقت الذي حرم الله عليه الزنا أحل له الزواج ورغبه فيه، وفي الوقت الذي حرم عليه الخلوة بالأجنبية أحل له الخلوة بزوجته ، وحينما حرم الله عليه النظر إلى الأجنبية لغير حاجة أحل له النظر إلى زوجته واستمتاعه بها بکل أوجه الاستمتاع المشروعة ، وکما حرم على المرأة کشف عورتها أمام الأجانب وأوجب عليها الستر شرع لها التخفف من حجابها مع زوجها وإبداء زينتها أمامه وإغراءه حتي يحصل مقصود الشارع من الزواج.

کل ذلک حتى لا يقع المکلف في دائرة المحظور، فإن وقع في المحظور بعد کل ما شرعه الله له من البدائل بأن ارتکب فاحشة من الفواحش فقد تعدى على الأعراض التي أمر الله بحفظها وصيانتها من مجرد العبث بها ، فما بالک وقد انتهک الأعراض سفاحا ؟! فمن فعل ذلک فقد ارتکب کبيرة وجرما عظيما يستوجب العقوبة.

ورحم الله –تعالى- ابن القيم الذي يقول في عبارته الشهيرة : "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل کلها ورحمة کلها ومصالح کلها وحکمة کلها ، فکل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحکمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"([1])

من أجل هذا أردت أن أسهم في الکشف عن الجرائم التي تقع علي الأعراض قديما وحديثا ، وبيان العقوبات المقدرة وغير المقدرة لتلک الجرائم حتي يکون المجتمع والأسرة والفرد علي حذر من تلک الجرائم والتفکير ألف مرة قبل الإقدام عليها.
عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة - الدکتور/ عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة -مدرس الفقه بالکلية، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ❝ الناشرين : ❞ مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية ❝ ❱
من الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

2014م - 1446هـ
جعل الشارع الحکيم حفظ الأعراض مقصدا من مقاصد الشريعة، وشرع من أجل ذلک مجموعة من الأحکام الشرعية التي توصل إلى هذا المقصد ابتداء من تشريع وجوب الاستئذان وغض البصر، وتحريم الخلوة بالأجنبية، والتبرج والسفور، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، والنظر إلى المحارم بشهوة، والخضوع بالقول من جانب الرجل أو المرأة حتى لا يطمع فيها – بطريق الحرام- من في قلبه مرض اشتهاء النساء.

ومن هذه الأحکام الحض على الزواج وتيسيره بعدم المغالاة في المهور، وإباحة التعدد، والأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع بعد البلوغ، ووجوب ستر العورة أمام من لا يحل له النظر إليها، وفرض الحجاب، وتحريم الخوض في أعراض الناس بغير بينة.

واقتضت رحمة الشارع بالمکلف أنه ما من أمر حرمه الله –تعالى- عليه إلا وقد شرع له بديلا عنه، هذا البديل إما أن يکون تشريعه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، ففي الوقت الذي حرم الله عليه الزنا أحل له الزواج ورغبه فيه، وفي الوقت الذي حرم عليه الخلوة بالأجنبية أحل له الخلوة بزوجته ، وحينما حرم الله عليه النظر إلى الأجنبية لغير حاجة أحل له النظر إلى زوجته واستمتاعه بها بکل أوجه الاستمتاع المشروعة ، وکما حرم على المرأة کشف عورتها أمام الأجانب وأوجب عليها الستر شرع لها التخفف من حجابها مع زوجها وإبداء زينتها أمامه وإغراءه حتي يحصل مقصود الشارع من الزواج.

کل ذلک حتى لا يقع المکلف في دائرة المحظور، فإن وقع في المحظور بعد کل ما شرعه الله له من البدائل بأن ارتکب فاحشة من الفواحش فقد تعدى على الأعراض التي أمر الله بحفظها وصيانتها من مجرد العبث بها ، فما بالک وقد انتهک الأعراض سفاحا ؟! فمن فعل ذلک فقد ارتکب کبيرة وجرما عظيما يستوجب العقوبة.

ورحم الله –تعالى- ابن القيم الذي يقول في عبارته الشهيرة : "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل کلها ورحمة کلها ومصالح کلها وحکمة کلها ، فکل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحکمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"([1])

من أجل هذا أردت أن أسهم في الکشف عن الجرائم التي تقع علي الأعراض قديما وحديثا ، وبيان العقوبات المقدرة وغير المقدرة لتلک الجرائم حتي يکون المجتمع والأسرة والفرد علي حذر من تلک الجرائم والتفکير ألف مرة قبل الإقدام عليها. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

جعل الشارع الحکيم حفظ الأعراض مقصدا من مقاصد الشريعة، وشرع من أجل ذلک مجموعة من الأحکام الشرعية التي توصل إلى هذا المقصد ابتداء من تشريع وجوب الاستئذان وغض البصر، وتحريم الخلوة بالأجنبية، والتبرج والسفور، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، والنظر إلى المحارم بشهوة، والخضوع بالقول من جانب الرجل أو المرأة حتى لا يطمع فيها – بطريق الحرام- من في قلبه مرض اشتهاء النساء.
 ومن هذه الأحکام الحض على الزواج وتيسيره بعدم المغالاة في المهور، وإباحة التعدد، والأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع بعد البلوغ، ووجوب ستر العورة أمام من لا يحل له النظر إليها، وفرض الحجاب، وتحريم الخوض في أعراض الناس بغير بينة.
واقتضت رحمة الشارع بالمکلف أنه ما من أمر حرمه الله –تعالى- عليه إلا وقد شرع له بديلا عنه، هذا البديل إما أن يکون تشريعه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، ففي الوقت الذي حرم الله عليه الزنا أحل له الزواج ورغبه فيه، وفي الوقت الذي حرم عليه الخلوة بالأجنبية أحل له الخلوة بزوجته ، وحينما حرم الله عليه النظر إلى الأجنبية لغير حاجة أحل له النظر إلى زوجته واستمتاعه بها بکل أوجه الاستمتاع المشروعة ، وکما حرم على المرأة کشف عورتها أمام الأجانب وأوجب عليها الستر شرع لها التخفف من حجابها مع زوجها وإبداء زينتها أمامه وإغراءه حتي يحصل مقصود الشارع من الزواج.
کل ذلک حتى لا يقع المکلف في دائرة المحظور، فإن وقع في المحظور بعد کل ما شرعه الله له من البدائل بأن ارتکب فاحشة من الفواحش فقد تعدى على الأعراض التي أمر الله بحفظها وصيانتها من مجرد العبث بها ، فما بالک وقد انتهک الأعراض سفاحا ؟! فمن فعل ذلک فقد ارتکب کبيرة وجرما عظيما يستوجب العقوبة.
ورحم الله –تعالى- ابن القيم  الذي يقول في عبارته الشهيرة : "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل کلها ورحمة کلها ومصالح کلها وحکمة کلها ، فکل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحکمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"([1])
من أجل هذا أردت أن أسهم في الکشف عن الجرائم التي تقع علي الأعراض قديما وحديثا ، وبيان العقوبات المقدرة وغير المقدرة لتلک الجرائم حتي يکون المجتمع والأسرة والفرد علي حذر من تلک الجرائم والتفکير ألف مرة قبل الإقدام عليها.



سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة - Abdul Rahman Aziz Abdul Latif Samra

كتب عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة الدکتور/ عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة -مدرس الفقه بالکلية، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ❝ الناشرين : ❞ مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة
الناشر:
مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية
كتب مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربيةمجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة؛ وتم تغيير إسم المجلة إلي الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية بداية من شهر يونيو 2021 کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة هي ثمرة طيبة من ثمار جامعة الأزهر الشريف وهي تتفرد بمنهج يؤصل لتخريج عالم أزهري متميز في الدراسات الإسلامية والعربية، حافظ لکتاب الله تعالى، وقارئ ٍ جيد لسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، وملم ٍ بالأحکام الفقهية، وأدلتها، ومقاصدها التشريعية في مجالاتها المختلفة، وواقف ٍ على أسرار اللغة ودقائقها، وروعة الآيات القرآنية وبلاغتها. وامتدادا لهذا المنهج الفريد تأتي مجلتها العلمية نبعا صافيا ومنهلا عذبا لهذا التنوع الذي يمثل الأزهر القديم في تنوع العلوم الإسلامية والعربية ، فهي تجمع بين التخصصات المتعددة في أصول الدين، والشريعة الإسلامية، واللغة العربية؛ وهذا أهم ما يميزها، ويبرز أهميتها، وقد خضعت جميع البحوث المنشورة بها للتحکيم العلمي الدقيق من جهابذة العلماء على مستوى العالم الإسلامي والعربي المعتمدين في اللجان العلمية والمحکمين بل ومن هيئة کبار العلماء المشهود لهم بغزارة العلم وسلامة الفکر ووسطية المنهج، والنزاهة والحيادية، والأمانة العلمية . ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الفلسفة الوضعية عند أوغست كونت وأسباب ظهورها ❝ ❞ الإلحاد المعاصر: سماته وآثاره وأسبابه وعلاجه ❝ ❞ آيات الرضــاع في القرآن هدايات وأحکام ❝ ❞ مذهب المنفعة في الفکر الفلسفي الحديث والمعاصر عرض ونقد ❝ ❞ مرجحات المتن للأحاديث المتعارضة ظاهرا: دراسة تطبيقية على فتح الباري لابن حجر ❝ ❞ جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أميرة بنت علي الصاعدي ❝ ❞ إلهام محمد فتحي محمد شاهين ❝ ❞ سوزان بنت رفيق بن إبراهيم المشهراو ي ❝ ❞ أحمد البدوي سالم محمد سالم ❝ ❞ بدر محمد قبلان العازمي ❝ ❞ عبد الرحمن عزیز عبد اللطيف سمرة ❝ ❱.المزيد.. كتب مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية